صدر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في 1/10/1976 وذلك بالأمر الأميري بالقانون (61) لسنة 1976 وقد أنشئت بموجبه المؤسسة العامـــة للتأمينات الاجتماعية لتتولى تطبيق النظام الصادر به ، والذي يشمل
تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومــي وفـي القطاعين الأهلي والنفطي (الباب الثالث من القانون).
تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير العاملين لدي الغير من االمشتغليـــن لحسابهم الخاص ومن في حكمهم (الباب الخامس من القانون)
تأمين إصابات العمل
رابط الموقع :
العنوان : المرقاب ،شارع السور
الهاتف : 22994000-114
الفاكس : 22994022-22994024
بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع الحكومي وفي القطاعيـــــن الأهلي والنفطي اعتبارا من 1/10/1977، وتأجل حينذاك تنفيذ التأميــن على غير العاملين وكذلك تأمين إصابات العمل حتـى تستكمـل المؤسسة الاستعدادات اللازمة لتنفيذهما.
بدأ في 1/3/1981 تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمــرض والوفاة على غير العاملين لدي الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم . وقد بدأ التطبيق اختياريا لمدة خمس سنوات اعتبارا من التاريخ المذكور ، ثم أصبح هذا التأمين إلزاميا اعتبارا من 1/3/1986.
في 29/10/1980 صدر قانون معاشات التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 ,والـــذي يشمل العسكريين الكويتيين مــن رجــال الجيش والقوات المسلحـــة وأفراد قوة الشرطة ومتطوعي االحــرس الوطني حيث بدأ سريانه عليهـــم اعتبارا من 1/3/1981. وقــد عهــد إلــــى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـــــة بتطبيق هذا القانون, و بذلك توحدت الجهة التي تتولى تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية في الكويت.
لا يزال تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية مؤجلا تنفيذه . علما بأن العلاج الطبي بكافة أنواعه مكفول لجميع الكويتيين بغير نفقات .
كذلك صدر القانون رقم (11) لسنة 1988 بتطبيــق نظــام التأمينـــات الاجتماعية اختياريا على الكويتيين العاملين لدي صاحــب عمل غيــــر مخاطب بقانون التأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت وبدأ التطبيـــق في 1/10/1988 .
صدر القانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي الذي عمل به اعتبارا من 1/1/1995 حيث اعتبر أنظمة التأمينات السابق بيانها مدنية كانت أو عسكرية أنظمة أساسية يكملها النظام التكميلي الذي يغطي عناصر المرتب التي لا تدخل في مفهوم المرتب في التأمين الأساسي ، ويقرر عنها معاشا يحسب وفقا لقواعد خاصة، يضاف إلى المعاش التقاعدي ويعتبر جزءا منه.